الشيخ محمد السند
36
منهاج الصالحين
( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ، فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكنه مكروه ، والأحوط الاجتناب عنهما ، وإن اجتزىء بهما . ( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويجزىء في المسح إزالة العين ، لكونه عفو لا تطهير ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . ( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في العفو عنه المسح ، وإن كان محتملًا . الفصل الثالث : مستحبات التخلّي يستحب للمتخلّي أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنّع ، والتسمية سرّا في نفسه عند التكشّف ، والدعاء بالمأثور ، بقوله : « بسم اللّه اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس ، الشيطان الرجيم » ويجزىء أن يذكر البسملة . وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء وأن يتّكىء - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب مساكن الحيوان ، وفي الماء خصوصا